الدارقطني
5
سنن الدارقطني
2778 - ثنا دعلج بن أحمد ، نا محمد بن علي ، نا سعيد ، نا هشيم ، نا يونس ، عن الحسن وإسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ومغيرة ، عن إبراهيم ، مثله سواء ، قال هشيم : وأنا يونس وابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول : " إذا لم يكن على ما وصفه له فقد لزمه " . 2779 - حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي الأهوازي ، نا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان ، نا داهر بن نوح ، نا عمر بن إبراهيم بن خالد ، نا وهب اليشكري ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أشتري شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه " . 2780 - قال عمر : وأخبرني فضيل بن عياض ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بمثله . 2781 - قال عمر : وأخبرني القاسم بن الحكم ، عن أبي حنيفة ، عن الهيثم ، عن محمد ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله ، عمر بن إبراهيم يقال له : الكردي ، يضع الأحاديث ، وهذا باطل لا يصح ، لم يروها غيره ، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله . 2782 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي ، نا عمرو بن أبي سلمة ، نا أبو معيد ، عن سليمان يعني ابن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس أنهما كانا يقولان ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أشتري بيعا فوجب له ، فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه ، إن شاء أخذ ، وإن شاء فارقه فلا خيار له " . 2783 - ثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أنا الليث ، أن نافعا حدثه عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك ، فقد وجب البيع " .